الشيخ المنتظري
450
الأحكام الشرعية
أحكام الهبة مسألة 2529 : الهبة هي : " تمليك شئ لشخص مجانا " كأن يقول الواهب للموهوب له : " وهبتك هذا الكتاب . " ، ويقول الموهوب له : " قبلت " . ولا يجب أن تكون الصيغة بالعربية ، بل يكفي أن تكون بأي لغة . مثلا ، إذا قال الواهب بالفارسي : " أين كتاب را به شما بخشيدم . " وقال المخاطب : " قبول كردم . " تكون الهبة صحيحة ، بل لا تجب الصيغة أيضا فلو أعطى الواهب لشخص كتابا بقصد الهبة ، وأخذه الموهوب له بنفس القصد ، فالهبة صحيحة . مسألة 2530 : يعتبر في الواهب عدة شروط : الأول أن يكون بالغا . الثاني : أن يكون عاقلا . الثالث : أن لا يكون سفيها أو محجورا عليه في التصرف في المال . الرابع : أن يكون مالكا أو مأذونا بالتصرف في المال . فلا تصح هبة مال الغير بدون إذنه أو إجازته . الخامس : أن تكون الهبة عن قصد . واختيار . فلا تصح الهبة عن إكراه وإجبار . مسألة 2531 : إذا كان الموهوب له مجنونا أو صغيرا ، فلا يكفي قبوله هو ، بل يجب أن يقبل وليه عنه . مسألة 2532 : يلزم القبض في الهبة . فما لم يتسلمها الموهوب له لا تكون ملكا